الشيخ محمد الجواهري

329

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

وسهم للإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) كما في الانتصار ، مسألة 114 ص 225 - 256 ، والغنية ، كتاب الزكاة الفصل الثامن ص 130 . وفي مجمع البيان 2 : 543 ، وكنز العرفان 1 : 250 ، والتذكرة 5 : 432 نسبته إلى أصحابنا . وفي المنتهى عن الشيخ الاجماع عليه ، المنتهى 8 : 558 . وذهب إلى هذا القول أيضاً المشايخ الثلاثة ، النهاية : 198 ، والمقنعة : 287 ، والانتصار : 87 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 ، وابن حمزة في الوسيلة : 137 ، وابن إدريس في السرائر 9 : 218 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، وسلاّر في المراسم : 140 ، والفاضلان في المعتبر 2 : 627 ، والمختلف 3 : 327 ، والشهيدان في البيان : 349 ، والروضة 2 : 79 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 53 بل لم يخالف في المقام إلاّ ابن الجنيد . ( 2 ) في قوله تعالى : ( قُل لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى ) الشورى : 23 . ( 3 ) منها : مرسل ابن بكير « وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام » الوسائل ج 9 : 510 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 2 . ومنها مرسل أحمد عن بعض أصحابه الذي رفع الحديث « فأما الخمس فيقسّم على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم